You are here:

مرسوم رقم (69) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري

 

مرسوم رقم (69) لسنة 2017 ( للتحميل اضغط هنا )

نص المرسوم

مرسوم رقم (69) لسنة 2017

بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2013 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية،

وبناءً على عرْض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تنظَّم مؤسسة التنظيم العقاري المنشأة بموجب المادة رقم (3) من قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017 وِفْقاً لأحكام هذا المرسوم، ويشار إليها فيما بعد بكلمة (المؤسسة).

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية الوزير الذي يمثِّلها أمام السلطة التشريعية.

المادة الثانية

تهدف المؤسسة إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية، حِفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظِّمين ومثمِّنين عقاريين، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

المادة الثالثة

تباشر المؤسسة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، والمنصوص عليها في القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.

المادة الرابعة

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكَّل برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعضوية كلٍّ من:

1-    وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

2-    وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

3-    الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.

4-    مدير عام التسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

5-    مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

6-    ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية.

7-    ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

8-    ممثل عن مصرف البحرين المركزي.

9-    ممثل عن جمعية المطوِّرين.

10-     ممثل عن جمعية العقاريين.

11-     ممثل عن القطاع العقاري الخاص.

ويصدر بتسمية ممثلي الجهات الخاصة قرار من رئيس مجلس الإدارة.

ويختار المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محلَّه في حالة غيابه.

المادة الخامسة

تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في أيِّ وقت أو بناءً على طلب كتابي من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس. وفي جميع الاحوال يجب إخطار أعضاء المجلس بجدول الأعمال قبل الموعد المحدَّد للاجتماع بخمسة أيام على الأقل.

ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أنْ يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تَساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة، باستثناء الحالات التي يُقدِّر المجلس عدم ملاءمة حضوره فيها. وللمجلس أنْ يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم مِن أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم. ولا يكون للرئيس التنفيذي أو أيٍّ من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.

المادة السادسة

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا فيها، والذي يختص بوضع سياساتها العامة في المجال العقاري، وتصريف أمورها، واعتماد الخطط المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم أداء المؤسسة لمهامها، ويمارس كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.

المادة السابعة

يُعيِّن المجلس وبترشيح من الرئيس التنفيذي أميناً للسر من بين العاملين بالمؤسسة، يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع الرئيس، وتدوين محاضر اجتماعاته، وحِفْظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس، والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل المؤسسة.

المادة الثامنة

يجوز للمجلس أنْ يشكِّل لجاناً إدارية أو فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يُعرَض عليها من مسائل وتقديم مقترحات بشأنها.

المادة التاسعة

يُصدِر رئيس مجلس الإدارة لائحة داخلية تنظِّم سير العمل في المؤسسة ولجانها الفرعية.

المادة العاشرة

تحدَّد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.

المادة الحادية عشرة

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعيَّن بموجب مرسوم بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، ويحدِّد المرسوم الصادر درجته، وتحدَّد صلاحياته ومسئولياته وِفْقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة.

المادة الثانية عشرة

يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المؤسسة طِبْقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتولى بوجه خاص ما يأتي:

1-    وضْع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وخطط عملها ورفْعِها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

2-    تنفيذ السياسة العامة التي يعتمدها مجلس الإدارة والقرارات التي يُصدِرها بشأنها.

3-    اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظِّمة للعمل في المؤسسة، ورفْعُها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

4-    الإشراف على سير العمل بالمؤسسة وعلى موظفيها.

5-    تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.

6-    متابعة نظام العمل بالمؤسسة وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها المجلس.

7-    القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طِبْقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وهذا المرسوم، والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية مهام أخرى يكلَّف بها من مجلس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتـاريـخ: 10 صـفـر 1439هـ

الموافـق: 30 أكتوبر 2017م

Share:

Latest Posts