لتجديد تراخيص البناء وبحدٍّ أقصى ثلاث سنوات.. وزير البلديات:
احتساب 25% من رسم إصدار الترخيص عن كل سنة تجديد
أصدر وزير شئون البلديات والزراعة وائل بن ناصر المبارك قرارًا رقم (11) لسنة 2026 بتعديل بعض رسوم البلدية، والقاضي بتعديل آلية احتساب رسم تجديد اصدار رخصات البناء بتحديد نسبة معينة بدلا من الرسم الثابت بالقرار السابق المعدل.
وبحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإنه يُستبدل بنص المادة الثانية (مكررًا) (1) من القرار رقم (5) لسنة 2010 نص جديد ينص على أن يكون رسم تجديد ترخيص البناء بواقع 25% من إجمالي قيمة رسم إصدار الترخيص عن كل سنة، وبحد أقصى ثلاث سنوات.
كما نص القرار على أنه يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضاء مدته، مع سداد رسم التجديد عند تقديم الطلب.
ويأتي التعديل على المادة الخاصة برسوم تجديد تراخيص البناء ضمن القرار المنظم لبعض رسوم البلدية الصادر عام 2010، والذي نصت مادته الثانية -المعدلة- على تحديد رسوم رخص البناء والتأمين لشريحة المباني السكنية والمناطق الصناعية والزراعية والخدمية ومناطق العمارات والعمارات الاستثمارية والمعارض التجارية والسكن الحدائقي والمشاريع الاستثمارية، وذلك وفق جدول محدد معتمد كرسوم رخص البناء المرافق للقرار.
وبموجب التعديل الجديد، تم تحديد آلية احتساب رسم تجديد ترخيص البناء كنسبة من رسم إصدار الترخيص الأصلي، مع تحديد سقف زمني للتجديد لا يتجاوز ثلاث سنوات.