سؤال وجواب
- الرئيسية
- سؤال وجواب
كلا، فصاحب العقار هو المسؤول عن صيانة العلامات الحدودية بعد التوقيع على استمارة الاستلام. وفي حال فقدان العلامات الحدودية فإنه يجب على صاحب العقار أن يستخدم شركات القطاع الخاص لتنفيذ عمليات المسح وتثبيت العلامات الحدودية.
نعم، هناك بعض الموانع التي قد تعيق عملية التسجيل مثل: وجود خطاب حجز أو وضع شارة قيد على التسجيل من قبل المحاكم، التأشير في السجل برفع دعوى متعلقة بحق عيني على العقار، تقديم العقد الموثق بعد مرور سنة على توثيقه، أو صدور قرار من وزير الأشغال والإسكان باستملاك العقار قبل التسجيل. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على دليل إجراءات التسجيل في مركز المعلومات في هذا الموقع.
أجاز القانون المدني البحريني تملك العقار بنظام الطبقات والشقق المفرزة. وملكية الطبقات والشقق هي نوع من الملكية يجمع بين الملكية المفرزة والملكية الشائعة فمالك الطبقة أو الشقة يملك الطبقة أو الشقة ملكية مفرزة وتكون ملكية الشقة أو الطبقة كجزء مفرز محددة بحدود يتم الاتفاق عليها وتلحق بالطبقة أو الشقة حصة شائعة في أجزاء مشتركة بين جميع ملاك الطبقات والشقق مثل الأرض المقام عليها البناء والسلالم والسطح والأساسات والأسقف والمداخل والممرات الداخلية وغير ذلك من الأجزاء. ومعيار الفصل بين الملكية المفرزة والملكية الشائعة هو الاستعمال، فجميع الأجزاء التي يكون استعمالها قاصراً على المالك وحده دون سواه تكون ملكيتها مفرزة وجميع الأجزاء التي يكون استعمالها مشتركاً بين مالك الطبقة أو الشقة وباقي الملاك تكون ملكيتها شائعة بينهم جميعاً وتكون حصة كل مالك في هذه الأجزاء المشتركة أو الشائعة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاًً، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعة وقت إنشاء العقار.
تنشأ الملكية الشائعة بالميراث، فإذا توفي المورث تكون تركته شائعة بين الورثة، كما تنشأ بالاتفاق كأن يتفق أكثر من شخص على شراء عقار شائع بينهم. أما انتهاء الملكية الشائعة فيكون بالقسمة سواء كانت قسمة رضائية يتفق عليها جميع الشركاء أو قسمة قضائية تجريها المحكمة إذا لم يتفق الشركاء على القسمة ولجأ أحدهم أو جميعهم إلى المحكمة .كما تنتهي الملكية الشائعة بالتصرف أيضاً كأن يبيع أو يهب جميع الشركاء حصصهم إلى مشتري أو موهوب له واحد.
نعم، يحق لغير البحرينيين شراء وتملك الأراضي والعقارات في مملكة البحرين طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 في المناطق التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2001 والقرار رقم (43) لسنة 2003.
الأراضي المصنفة كمشاريع ذات طبيعة خاصة(SP) لم يتم تقييدها باشتراطات بناء معينة وذلك لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم مقترحات للمشاريع على أن يتم دراسة كل مشروع على حدة والبتّ فيه من قبل “لجنة دراسة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة”
يتم العمل من قبل الهيئة على المناطق غير المخططة بشكل تدريجي وبحسب ما تقتضيه إعادة التخطيط من الناحية الفنية وارتباطه بعدة معايير يجب مراعاتها بالتنسيق مع الجهات الخدمية الحكومية ذات العلاقة، ويستلزم ذلك العديد من الإجراءات والتحضيرات التي تستغرق بعض الوقت بهدف الإعداد للتخطيط.