سؤال وجواب

You are here:

اسئلة عامة

كلا، فصاحب العقار هو المسؤول عن صيانة العلامات الحدودية بعد التوقيع على استمارة الاستلام. وفي حال فقدان العلامات الحدودية ‏فإنه يجب على صاحب العقار أن يستخدم شركات القطاع الخاص لتنفيذ عمليات المسح وتثبيت العلامات الحدودية.‏

نعم، هناك بعض الموانع التي قد تعيق عملية التسجيل مثل: وجود خطاب حجز أو وضع شارة قيد على التسجيل من قبل المحاكم، ‏التأشير في السجل برفع دعوى متعلقة بحق عيني على العقار، تقديم العقد الموثق بعد مرور سنة على توثيقه، أو صدور قرار من وزير ‏الأشغال والإسكان باستملاك العقار قبل التسجيل. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على دليل إجراءات التسجيل في مركز ‏المعلومات في هذا الموقع.‏

أجاز القانون المدني البحريني تملك العقار بنظام الطبقات والشقق‏‎ ‎المفرزة‎.‎ وملكية الطبقات والشقق هي نوع من الملكية يجمع بين الملكية المفرزة‎ ‎والملكية الشائعة فمالك الطبقة أو الشقة يملك الطبقة أو ‏الشقة ملكية مفرزة وتكون‎ ‎ملكية الشقة أو الطبقة كجزء مفرز محددة بحدود يتم الاتفاق عليها وتلحق بالطبقة أو‏‎ ‎الشقة حصة شائعة ‏في أجزاء مشتركة بين جميع ملاك الطبقات والشقق مثل الأرض المقام‎ ‎عليها البناء والسلالم والسطح والأساسات والأسقف والمداخل ‏والممرات الداخلية وغير ذلك‏‎ ‎من الأجزاء.‏ ومعيار الفصل بين الملكية المفرزة والملكية الشائعة هو الاستعمال، فجميع الأجزاء‏‎ ‎التي يكون استعمالها قاصراً على المالك وحده دون ‏سواه تكون ملكيتها مفرزة وجميع‎ ‎الأجزاء التي يكون استعمالها مشتركاً بين مالك الطبقة أو الشقة وباقي الملاك تكون‎ ‎ملكيتها شائعة ‏بينهم جميعاً وتكون حصة كل مالك في هذه الأجزاء المشتركة أو الشائعة‏‎ ‎بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاًً، وتقدر قيمة هذا الجزء ‏على أساس مساحته وموقعة‎ ‎وقت إنشاء العقار‎.‎

تنشأ الملكية الشائعة بالميراث، فإذا توفي المورث تكون تركته شائعة بين الورثة،‎ ‎كما تنشأ بالاتفاق كأن يتفق أكثر من شخص على ‏شراء عقار شائع بينهم‏‎.‎ أما انتهاء الملكية الشائعة فيكون بالقسمة سواء كانت قسمة رضائية يتفق عليها جميع الشركاء أو قسمة قضائية تجريها المحكمة إذا ‏لم يتفق الشركاء على القسمة ولجأ أحدهم أو جميعهم إلى المحكمة‎ ‎‏.كما تنتهي الملكية الشائعة بالتصرف أيضاً كأن يبيع أو يهب ‏جميع الشركاء حصصهم إلى مشتري‎ ‎أو موهوب له واحد‎.‎

نعم، يحق لغير البحرينيين شراء وتملك الأراضي والعقارات في مملكة البحرين طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 في ‏المناطق التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2001 والقرار رقم (43) لسنة 2003.‏

الأراضي المصنفة كمشاريع ذات طبيعة خاصة(SP) لم يتم تقييدها باشتراطات بناء معينة وذلك لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم مقترحات للمشاريع على أن يتم دراسة كل مشروع على حدة والبتّ فيه من قبل “لجنة دراسة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة”

يتم العمل من قبل الهيئة على المناطق غير المخططة بشكل تدريجي وبحسب ما تقتضيه إعادة التخطيط من الناحية الفنية وارتباطه بعدة معايير يجب مراعاتها بالتنسيق مع الجهات الخدمية الحكومية ذات العلاقة، ويستلزم ذلك العديد من الإجراءات والتحضيرات التي تستغرق بعض الوقت بهدف الإعداد للتخطيط.

التمويلات الإسكانية

تمويل مصرفي من البنك الممول، شاملاً الدعم المالي، تُحدد قيمته وفق الدخل الشهري للمنتفع وذلك بغرض شراء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، ويسدده على أقساط شهرية بنسبة لا تتجاوز 35% من الدخل الشهري المعتمد للمنتفع وقت صدور قرار التخصيص.

يصل الحد الأقصى للتمويل إلى  91,000 دينار بحريني، بينما يبلغ الحد الادنى 57,000 دينار بحريني بحسب الدخل الشهري وقت التخصيص.

نعم، بالإمكان دمج دخل الزوجين للحصول على الحد الأقصى للتمويل (تسهيل+)، أو انضمام أحدهما للطلب في أي 

وقت قبل تخصيص التمويل، مع انطباق باقي معايير استحقاق الخدمة.

تمويل إسكاني مُخصّص لتمويل الانتفاع من عقار أحد الأقرباء، وبغرض شراء مسكن أو شراء أرض أو شراء أرض وبنائها أو شراء مبنى والإضافة عليه أو بناء مسكن أو الإضافة على بناء قائم ضمن عقار يملكه أحد أقرباء الزوج أو الزوج

نعم، يجب ذلك سواء بموجب وثيقة ملكية مستقلة أو وثيقة ملكية بأسهم مشاعة تساوي حصته في العقار.

في حال إصدار وثيقة مستقلة للعقار، فهذا ضمان كفيل بعدم وجود منازعات في المستقبل.

ونظراً لعدم إمكانية إصدار وثيقة ملكية مستقلة للمسكن المموّل شرائه أو بنائه في العقار الأساسي في بعض الأحيان لأسباب من بينها اشتراطات الحد الأدنى للمساحة، ففي هذه الحالات يُوقّع مالك العقار الأساسي إقرارات تضمن عدم منازعته للمنتفع في المسكن، كما يبرم بين المنتفع ومالك العقار الأساسي عقد قسمة رضائية تحدد فيه أوصاف المسكن وحدوده.

تمويل مُخصّص للانتفاع من ميزة التمويل بشكل جماعي، وبغرض شراء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، أو شراء مبنى والإضافة عليه، أو بناء مسكن، بالاشتراك بين مجموعة من المنتفعين. 

لا يشترط عدد معين، مع وجوب أن تتناسب مساحة العقار مع عدد أفراد المجموعة، بحيث يحصل كل منهم على وحدة مستقلة تتوافر فيها شروط المسكن الملائم.

ويجب أن تُغطي قيمة العقار القيمة الإجمالية للتمويلات المخصصة لمجموعة المنتفعين، كما يجب أن تتناسب قيمة التمويل لكل منتفع وقيمة نصيبه في العقار

لم يتم تغيير المميزات والمعايير المعمول بها لبرنامج مزايا (الحالي)، حيث أنه بالإمكان التقدم بطلب الاستفادة من برنامج مزايا  لشراء مسكن قائم لا تتعدى قيمته 120 ألف دينار بحريني، وبالقيمة التمويلية ذاتها والتي تبلغ 81 ألف ديناراً بحرينياً، وذلك للشريحة العمرية من 21 إلى 35 عاماً.

تم إضافة خيارات جديدة لبرنامج مزايا (الفئة المستحدثة)، وهي شراء مسكن، بناء مسكن، شراء أرض، وشراء أرض وبنائها، ويُحدّد سقف قيمة التمويل بحسب العمر ونسبة الاستقطاع، وتمّ أيضاً رفع سن الانتفاع إلى 40 عاماً، وتبلغ نسبة السداد من 25 إلى 35% من الدخل بحسب العمر، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة لدى البنوك الممولة.

يجب ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عند تقديم الطلب وحتى صرف التمويل من البنك الممول عن 600 دينار بحريني ولا يزيد على 1,200 دينار بحريني. 

التسجيل العقاري

نعم، هناك بعض الموانع التي قد تعيق عملية التسجيل مثل: وجود خطاب حجز أو وضع شارة قيد على التسجيل من قبل المحاكم، التأشير في السجل برفع دعوى متعلقة بحق عيني على العقار، تقديم العقد الموثق بعد مرور سنة على توثيقه، أو صدور قرار من الوزير المعني باستملاك العقار قبل التسجيل. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على دليل إجراءات التسجيل في مركز المعلومات في هذا الموقع.

تنص المادة (51) من قانون التسجيل العقاري على أنه “لا يحق تسليم نسخة‎ ‎أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أو ضياع ‏الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم‎ ‎تصدره المحكمة المختصة وهي المحكمة الصغرى المدنية”.

لا يجوز التصرف في الأرض الموهوبة هبة ملكية بأي نوع من أنواع التصرفات إذا كانت مشروطة بعدم التصرف فيها خلال المدة المحددة ‏في ورقة الهبة، ويستثنى من ذلك رهن الأرض لصالح بنك الإسكان كضمان للحصول على قرض البناء في حال رغبة الموهوب له البناء ‏فيها تبعاً لاشتراطات بنك الإسكان.

نعم، يمكن للشركات شراء وتملك الأراضي والعقارات في مملكة البحرين تبعاً لما يسمح به نظامها الأساسي. كما يمكن للشركات ‏الأجنبية تملك العقارات أيضاً طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 في المناطق التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (5) ‏لسنة 2001 والقرار رقم (43) لسنة 2003.‏